Legal opinion 21/06/1977
رأي استشاري رقم 1/1977
- Number
- 1/1977
- Date
- 21/06/1977
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 1134/1977
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول فرض واستيفاء رسوم خاصة وهبات لدى المديرية العامة للامن العام
1-ان فرض الرسوم الخاصة لدى المديرية العامة للامن العام ، ومن ثم استيفاءها يستلزمان اجازة السلطة التشريعية ، اي صدور قانون بهما. 2-ان سبب عقد الهبة ، غير مباح ، مما يجعل هذا العقد ، سندا للمادة 201 من قانون الموجبات والعقود ، باطلا اصلا.