Legal opinions

Legal opinion 21/06/1977

رأي استشاري رقم 1/1977

Number
1/1977
Date
21/06/1977
Requested by
التفتيش المركزي
File
1134/1977
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول فرض واستيفاء رسوم خاصة وهبات لدى المديرية العامة للامن العام

1-ان فرض الرسوم الخاصة لدى المديرية العامة للامن العام ، ومن ثم استيفاءها يستلزمان اجازة السلطة التشريعية ، اي صدور قانون بهما. 2-ان سبب عقد الهبة ، غير مباح ، مما يجعل هذا العقد ، سندا للمادة 201 من قانون الموجبات والعقود ، باطلا اصلا.