Legal opinion 13/11/1965
رأي استشاري رقم 1147/1965
- Number
- 1147/1965
- Date
- 13/11/1965
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 1135/1965
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم ألفي طن من الاسمنت لزوم دائرة الاشغال بالامانة في بلدية بيروت بموجب محضر اللجنة البلدية عدد 34 تاريخ 1965/9/23 بقيمة اجمالية قدرها /129200/ل.ل.
1- إن الاصول القانونية تقضي بأنه يتوجب على لجنة التلزيم أن تطبق دفتر الشروط الخاص ، بكل مواده ، دون أن يكون لها حق التقدير فيما اذا كانت احدى هذه المواد مستحيلة التطبيق. 2- إن المجلس البلدي هو المرجع الوحيد الصالح لعقد النفقة سنداً لاحكام قانون البلديات وأنه لا يجوز لهذا المجلس إعطاء الترخيص أو التفويض الى المحافظ لممارسة الصلاحيات المناطة أصلاً به عملاً بالقاعدة العامة "الصلاحية تمارس ولا تفوض". 3- إن الاعلان الخاطىء لا يعتد به ، فتكون النتيجة أن الاعلان عن المناقصة تمَّ بصورة قانونية في صحيفتين محليتين بالاضافة الى الجريدة الرسمية. وإن ذلك يخالف احكام المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية التي تقضي بوجوب الاعلان "عن كل مناقصة في ثلاث صحف يومية على الاقل".