Legal opinions

Legal opinion 11/02/1975

رأي استشاري رقم 19/1975

Number
19/1975
Date
11/02/1975
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
114/1974
Source
Lebanese University

طلب تعاونية موظفي الدولة ابداء الرأي الاستشاري حول كيفية تطبيق المادة 87 من نظامها المالي المتعلقة بمرور الزمن على الديون

ان المبالغ موضوع الحوالات المشار اليها في طلب بيان الرأي قد سقطت بمرور الزمن ، سندا للمادة 87 من النظام المالي لتعاونية موظفي الدولة. وانه ليس في قانون انشاء التعاونية ولا في انظمتها نص بوجوب ابلاغ اصحاب العلاقة ضرورة الحضور الى صندوق التعاونية لقبض المبالغ المستحقة لهم.