Legal opinion 11/02/1975
رأي استشاري رقم 19/1975
- Number
- 19/1975
- Date
- 11/02/1975
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 114/1974
- Source
- Lebanese University
طلب تعاونية موظفي الدولة ابداء الرأي الاستشاري حول كيفية تطبيق المادة 87 من نظامها المالي المتعلقة بمرور الزمن على الديون
ان المبالغ موضوع الحوالات المشار اليها في طلب بيان الرأي قد سقطت بمرور الزمن ، سندا للمادة 87 من النظام المالي لتعاونية موظفي الدولة. وانه ليس في قانون انشاء التعاونية ولا في انظمتها نص بوجوب ابلاغ اصحاب العلاقة ضرورة الحضور الى صندوق التعاونية لقبض المبالغ المستحقة لهم.