Legal opinion 13/10/2000
رأي استشاري رقم 104/2000
- Number
- 104/2000
- Date
- 13/10/2000
- Requested by
- وزارة الاتصالات
- File
- 114/2000
- Source
- Lebanese University
طلب الرأي الاستشاري في دفع بدل اتعاب لمستشار لدى مجلس شورى الدولة كلف بأعمال قانونية لدى وزارة الاتصالات
انه يستحق التعويض للقاضي المكلف بالأعمال القانونية في وزارة الاتصالات ويدفع له من رصيد الرسوم المنصوص عليها في البند (8-3) من العقد الموقع بين الدولة وشركة ليبان بوست.