Legal opinions

Legal opinion 13/10/2000

رأي استشاري رقم 104/2000

Number
104/2000
Date
13/10/2000
Requested by
وزارة الاتصالات
File
114/2000
Source
Lebanese University

طلب الرأي الاستشاري في دفع بدل اتعاب لمستشار لدى مجلس شورى الدولة كلف بأعمال قانونية لدى وزارة الاتصالات

انه يستحق التعويض للقاضي المكلف بالأعمال القانونية في وزارة الاتصالات ويدفع له من رصيد الرسوم المنصوص عليها في البند (8-3) من العقد الموقع بين الدولة وشركة ليبان بوست.