Legal opinion 24/08/1972
رأي استشاري رقم 124/1972
- Number
- 124/1972
- Date
- 24/08/1972
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 114/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن الرسوم البلدية الممكن فرضها على محلات الفليبرز
لا يجوز اخضاع محلات الفليبرز لرسم الترخيص ورسم الاستثمار المفروض بمقتضى قانون الرسوم البلدية على الملاهي.