Legal opinions

Legal opinion 29/07/1971

رأي استشاري رقم 112/1971

Number
112/1971
Date
29/07/1971
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
114/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن ضم خدمات بعض موظفي المصالح المستقلة السابقة الى خدماتهم في ملاك الجامعة اللبنانية الاداري.

ان الموظفين المعينين في ملاكات الجامعة اللبنانية ليسوا من عداد موظفي الادارات العامة المعنيين في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 95/113 بل هم موظفون كانوا ينتمون الى مصالح مستقلة ومؤسسات عامة عينوا في وظيفة ملحوظة في ملاك الجامعة اللبنانية الاداري وعليه فلا يمكن ضم خدماتهم السابقة الى خدماتهم في ملاك الجامعة اللبنانية.