Legal opinion 29/07/1971
رأي استشاري رقم 112/1971
- Number
- 112/1971
- Date
- 29/07/1971
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 114/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن ضم خدمات بعض موظفي المصالح المستقلة السابقة الى خدماتهم في ملاك الجامعة اللبنانية الاداري.
ان الموظفين المعينين في ملاكات الجامعة اللبنانية ليسوا من عداد موظفي الادارات العامة المعنيين في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 95/113 بل هم موظفون كانوا ينتمون الى مصالح مستقلة ومؤسسات عامة عينوا في وظيفة ملحوظة في ملاك الجامعة اللبنانية الاداري وعليه فلا يمكن ضم خدماتهم السابقة الى خدماتهم في ملاك الجامعة اللبنانية.