Legal opinion 09/10/1967
رأي استشاري رقم 109/1967
- Number
- 109/1967
- Date
- 09/10/1967
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 114/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قانونية اعطاء تعويض شهري مقطوع عن اعمال اضافية لقائد شرطة بيروت من موازنة بلدية بيروت.
ان الحاق الشرطة البلدية بقوى الامن الداخلي جعل هذه الشرطة جزءاً من قوى الامن الداخلي ، وجعل بالتالي تأمين مهامها من عداد الموجبات المقررة أصلاً على هذه القوى ، مما يوجب وضع نفقات تأمين هذه المهام على عاتق قوى الامن الداخلي وليس على عاتق بلدية بيروت.