Legal opinions

Legal opinion 09/10/1967

رأي استشاري رقم 109/1967

Number
109/1967
Date
09/10/1967
Requested by
بلدية بيروت
File
114/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قانونية اعطاء تعويض شهري مقطوع عن اعمال اضافية لقائد شرطة بيروت من موازنة بلدية بيروت.

ان الحاق الشرطة البلدية بقوى الامن الداخلي جعل هذه الشرطة جزءاً من قوى الامن الداخلي ، وجعل بالتالي تأمين مهامها من عداد الموجبات المقررة أصلاً على هذه القوى ، مما يوجب وضع نفقات تأمين هذه المهام على عاتق قوى الامن الداخلي وليس على عاتق بلدية بيروت.