Legal opinion 09/10/1996
رأي استشاري رقم 970/1996
- Number
- 970/1996
- Date
- 09/10/1996
- Requested by
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- File
- 1144/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار يقضي بتحويل مبلغ /000،000،25/ل.ل. لبلدية النبطية التحتا - قضاء النبطية من اموال الصندوق البلدي المستقل للعام 1996
1-ان تحويل مبلغ الى بلدية واحدة من اصل المبلغ المخصص للوازم والاشغال والخدمات المشتركة لصالح اتحادات البلديات والبلديات والقرى لعام 1996 يقع في غير موقعه القانوني. 2-ان اعطاء بلدية مبلغا لدعم موازنتها يجب ان يتم بمرسوم وبناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية وليس بموجب قرار صادر عن الوزير.