Legal opinions

Legal opinion 09/10/1996

رأي استشاري رقم 970/1996

Number
970/1996
Date
09/10/1996
Requested by
وزارة الشؤون البلدية والقروية
File
1144/1996
Source
Lebanese University

مشروع قرار يقضي بتحويل مبلغ /000،000،25/ل.ل. لبلدية النبطية التحتا - قضاء النبطية من اموال الصندوق البلدي المستقل للعام 1996

1-ان تحويل مبلغ الى بلدية واحدة من اصل المبلغ المخصص للوازم والاشغال والخدمات المشتركة لصالح اتحادات البلديات والبلديات والقرى لعام 1996 يقع في غير موقعه القانوني. 2-ان اعطاء بلدية مبلغا لدعم موازنتها يجب ان يتم بمرسوم وبناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية وليس بموجب قرار صادر عن الوزير.