Legal opinions

Legal opinion 23/10/1973

رأي استشاري رقم 103/1973

Number
103/1973
Date
23/10/1973
Requested by
مصلحة مياه الباروك
File
115/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اصول دفع قيمة بعض الاشغال التي قامت مصلحة مياه الباروك بتنفيذها لحساب وزارة الدفاع الوطني

على مصلحة مياه الباروك ان تدفع للمهندس قيمة الاشغال المنفذة لحساب وزارة الدفاع الوطني وعلى وزارة الدفاع ان تتحمل تجاه المصلحة قيمة الأشغال التي تم تنفيذها لحسابها على أن تأخذ المصلحة هذا المبلغ إيراداً في موازنتها وتدخله في البند المتعلق بأشغال لحساب الغير.