Legal opinion 23/10/1973
رأي استشاري رقم 103/1973
- Number
- 103/1973
- Date
- 23/10/1973
- Requested by
- مصلحة مياه الباروك
- File
- 115/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اصول دفع قيمة بعض الاشغال التي قامت مصلحة مياه الباروك بتنفيذها لحساب وزارة الدفاع الوطني
على مصلحة مياه الباروك ان تدفع للمهندس قيمة الاشغال المنفذة لحساب وزارة الدفاع الوطني وعلى وزارة الدفاع ان تتحمل تجاه المصلحة قيمة الأشغال التي تم تنفيذها لحسابها على أن تأخذ المصلحة هذا المبلغ إيراداً في موازنتها وتدخله في البند المتعلق بأشغال لحساب الغير.