Legal opinions

Legal opinion 07/08/1969

رأي استشاري رقم 108/1969

Number
108/1969
Date
07/08/1969
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
File
115/1969
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 19 تاريخ 68/1/15 المتعلق بطلب اعفاء من الرسم البلدي.

ان للمدير العام لقوى الامن الداخلي المدني حق الاستفادة من جميع الميزات والاعفاءات التي يتمتع بها رجال الامن الداخلي في الخدمة الفعلية. ومنها الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية موضوع المادة 159 من قانون الرسوم البلدية والتحديد النسبي للرسم المذكور موضوع المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 1967/8/5 المقرران لرجال قوى الامن الداخلي.