Legal opinion 07/08/1969
رأي استشاري رقم 108/1969
- Number
- 108/1969
- Date
- 07/08/1969
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 115/1969
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 19 تاريخ 68/1/15 المتعلق بطلب اعفاء من الرسم البلدي.
ان للمدير العام لقوى الامن الداخلي المدني حق الاستفادة من جميع الميزات والاعفاءات التي يتمتع بها رجال الامن الداخلي في الخدمة الفعلية. ومنها الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية موضوع المادة 159 من قانون الرسوم البلدية والتحديد النسبي للرسم المذكور موضوع المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 1967/8/5 المقرران لرجال قوى الامن الداخلي.