Legal opinion 23/08/1963
رأي استشاري رقم 127/1963
- Number
- 127/1963
- Date
- 23/08/1963
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 115/1963
- Source
- Lebanese University
طلب وزارة الاشغال العامة بيان الرأي لجهة سير المعاملة عندما يعقد الوزير النفقة في الحالات المستعجلة الطارئة.
إنه عندما تعرض الوزارة المعاملة المعقودة نفقتها بصورة مستعجلة ، على مراقب عقد النفقات ، يقتضي أن تعرض معها مذكرة الوزير (التي أجـازت العقـد قبـل التأشير) ، وبعد أن يؤشر المراقب على المعاملة على سبيل التسوية يقوم بإعلام المدعي العام لدى الديوان بالمخالفة ويودعه مذكرة الوزير بذات الوقت ومن ثم يقوم المدعي العام بالادعاء أمام الديوان ويبلغه بذات الوقت المذكرة المنوه عنها ، وعند قيام الديوان بالنظر بالقضية يقدر الأمر على ضوء مذكرة الوزير وله أن يتوسع بالتحقيق أو يحفظ القضية.