Legal opinion 01/04/1982
رأي استشاري رقم 125/1982
- Number
- 125/1982
- Date
- 01/04/1982
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 115/1982
- Source
- Lebanese University
تلزيم اشغال اصلاحات متنوعة في قاعات الوصول واماكن اخرى من مبنى المحطة في المطار
1-ان المناقصة مفتقرة الى عنصر اساسي هو عنصر المنافسة مما يجعلها غير متفقة مع احكام القانون عملا باجتهاد الديوان المستمر بهذا الشأن. 2-ان العرض المقدم من السيد احمد شحاده - الذي رست عليه المناقصة مؤقتا - لا يتضمن تحليلا لسعر البند الثالث من لائحة الاسعار وبالتالي فهو تحت طائلة الرفض.