Legal opinions

Legal opinion 01/04/1982

رأي استشاري رقم 125/1982

Number
125/1982
Date
01/04/1982
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
115/1982
Source
Lebanese University

تلزيم اشغال اصلاحات متنوعة في قاعات الوصول واماكن اخرى من مبنى المحطة في المطار

1-ان المناقصة مفتقرة الى عنصر اساسي هو عنصر المنافسة مما يجعلها غير متفقة مع احكام القانون عملا باجتهاد الديوان المستمر بهذا الشأن. 2-ان العرض المقدم من السيد احمد شحاده - الذي رست عليه المناقصة مؤقتا - لا يتضمن تحليلا لسعر البند الثالث من لائحة الاسعار وبالتالي فهو تحت طائلة الرفض.