Legal opinions

Legal opinion 22/07/1971

رأي استشاري رقم 106/1971

Number
106/1971
Date
22/07/1971
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
115/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مشروع عقد اتفاق بالتراضي لاستثمار مطعم كلية العلوم.

انه بالنظر لعدم وجود سعر تخميني لبدل استثمار مطعم كلية العلوم فانه لا يجوز تلزيم استثمار المطعم بطريقة الاتفاق بالتراضي وذلك بالاستناد الى المادة 36 من النظام المالي للجامعة معطوفة على المادة 33 من نفس النظام.