Legal opinion 22/07/1971
رأي استشاري رقم 106/1971
- Number
- 106/1971
- Date
- 22/07/1971
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 115/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مشروع عقد اتفاق بالتراضي لاستثمار مطعم كلية العلوم.
انه بالنظر لعدم وجود سعر تخميني لبدل استثمار مطعم كلية العلوم فانه لا يجوز تلزيم استثمار المطعم بطريقة الاتفاق بالتراضي وذلك بالاستناد الى المادة 36 من النظام المالي للجامعة معطوفة على المادة 33 من نفس النظام.