Legal opinion 17/10/2000
رأي استشاري رقم 1088/2000
- Number
- 1088/2000
- Date
- 17/10/2000
- Requested by
- وزارة الاتصالات
- File
- 1153/2000
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لطباعة وشخصنة وعنونة وتغليف ولصق وفرز فواتير الهاتف المحلية والدولية بشكل تصبح جاهزة للتوزيع البريدي
1- ان اجراء استدراج عروض ينفي عن الصفقة موضوع البحث صفة السرية وعدم امكانية وضعها في المناقصة فيكون اسناد الصفقة الى الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية في غير موقعه القانوني. 2- ان ابلاغ ثلاثة عشر مؤسسة وشركة واشتراك ثلاثةمنها قبلت جميعها ادارياً وفنياً ينفي عن المتعاقد معه في مشروع العقد الرضائي صفة المالك الوحيد ويحول بالتالي دون اسناد الصفقة الى الفقرة الرابعة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية. 3- ان دفتر الشروط الخاص العائد للصفقة حدد للملتزم طريقة تنفيذ الصفقة بأدق تفاصيلها وألزمه التقيد بها بحيث لم يترك له أي مجال لإبراز قدراته الفنية الشخصية. وكما أن الادارة دعت ثلاثة عشر مؤسسة وشركة تتوفر فيهم جميعا الخبرة والاقتدار على تنفيذ الصفقة فيكون اسناد الصفقة الى الفقرة الخامسة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية في غير موقعه القانوني.