Legal opinions

Legal opinion 04/02/2000

رأي استشاري رقم 12/2000

Number
12/2000
Date
04/02/2000
Requested by
بلدية صوفر
File
116/1999
Source
Lebanese University

دفع فروقات راتب موظف متوفي في بلدية صوفر

لا يحق للموظف المتوفي الذي انتهت خدماته وصفي تعويضه أية فروقات على الراتب الذي جرى على أساسه احتساب تعويض الصرف وانما يبقى له الحق بالمفعول الرجعي من 1/1/96 ولغاية تاريخ وفاته على أن يدفع عند توفر الامكانات لدى البلدية.