Legal opinion 04/02/2000
رأي استشاري رقم 12/2000
- Number
- 12/2000
- Date
- 04/02/2000
- Requested by
- بلدية صوفر
- File
- 116/1999
- Source
- Lebanese University
دفع فروقات راتب موظف متوفي في بلدية صوفر
لا يحق للموظف المتوفي الذي انتهت خدماته وصفي تعويضه أية فروقات على الراتب الذي جرى على أساسه احتساب تعويض الصرف وانما يبقى له الحق بالمفعول الرجعي من 1/1/96 ولغاية تاريخ وفاته على أن يدفع عند توفر الامكانات لدى البلدية.