Legal opinions

Legal opinion 24/08/1972

رأي استشاري رقم 125/1972

Number
125/1972
Date
24/08/1972
Requested by
بلدية بيروت
File
116/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى تطبيق المادتين الثانية والرابعة من قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1970 على رسوم بلدية بيروت

انه من اجل اسقاط بقايا الرسوم البلدية المحققة خلال سنة 1957 وما قبلها عن المكلفين ، يجب استصدار نص قانوني بهذا المعنى.