Legal opinion 24/08/1972
رأي استشاري رقم 125/1972
- Number
- 125/1972
- Date
- 24/08/1972
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 116/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى تطبيق المادتين الثانية والرابعة من قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1970 على رسوم بلدية بيروت
انه من اجل اسقاط بقايا الرسوم البلدية المحققة خلال سنة 1957 وما قبلها عن المكلفين ، يجب استصدار نص قانوني بهذا المعنى.