Legal opinions

Legal opinion 27/10/1966

رأي استشاري رقم 118/1966

Number
118/1966
Date
27/10/1966
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
116/1966
Source
Lebanese University

ابدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية.

ان التسليم بمبدأ اعادة التوقيفات العشرية واستبدالها بكفالة مصرفية يتطلب تعديل النص القانوني الذي يحول دون هذا الاستبدال وهو نص المادة 138 من قانون المحاسبة العمومية.