Legal opinion 27/10/1966
رأي استشاري رقم 118/1966
- Number
- 118/1966
- Date
- 27/10/1966
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 116/1966
- Source
- Lebanese University
ابدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية.
ان التسليم بمبدأ اعادة التوقيفات العشرية واستبدالها بكفالة مصرفية يتطلب تعديل النص القانوني الذي يحول دون هذا الاستبدال وهو نص المادة 138 من قانون المحاسبة العمومية.