Legal opinions

Legal opinion 14/08/1963

رأي استشاري رقم 123/1963

Number
123/1963
Date
14/08/1963
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
116/1963
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بشأن التعويض المقرر لكل من رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وعضوي هذا المجلس والمراقب العام لديه.

إن التعويض الذي يستحق لرئيس وعضوي المجلس والمراقب العام لا يجب أن يقل عن نسبة 70% من التعويض الأقصى البالغ /24000/ل.ل. ويوزع على الاساس المبين في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 1962/10/2.