Legal opinion 14/08/1963
رأي استشاري رقم 123/1963
- Number
- 123/1963
- Date
- 14/08/1963
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 116/1963
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بشأن التعويض المقرر لكل من رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وعضوي هذا المجلس والمراقب العام لديه.
إن التعويض الذي يستحق لرئيس وعضوي المجلس والمراقب العام لا يجب أن يقل عن نسبة 70% من التعويض الأقصى البالغ /24000/ل.ل. ويوزع على الاساس المبين في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 1962/10/2.