Legal opinion 09/10/1967
رأي استشاري رقم 111/1967
- Number
- 111/1967
- Date
- 09/10/1967
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 116/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قضية تنفيذ عقود المساهمات في مصلحة الانعاش الاجتماعي.
انه بإمكان المصلحة ايواء جميع الاولاد لدى المؤسسات التي تقبل بذلك دون بدل على ان تقيد هذه الخدمات تسديداً للقرض الممنوح للمؤسسة من قبل المصلحة. وحيث ان ذلك سيؤدي إلى رفع نسبة الخدمات المؤداة بدون بدل تسديداً للقرض ، أي الى تعديل في شروط العقد المنظم بين المصلحة والمؤسسة لهذه الجهة. وحيث انه لا يوجد مانع قانوني لذلك اذا قبل الفريقان المتعاقدان.