Legal opinion 06/08/1970
رأي استشاري رقم 130/1970
- Number
- 130/1970
- Date
- 06/08/1970
- Requested by
- المجلس الوطني للبحوث العلمية
- File
- 117/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي فيما اذا كانت المساعدات المالية التي يقدمها المجلس الوطني للبحوث العلمية الى الباحثين من الاساتذة الموظفين في الملاك العام تدخل في حساب الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12.
ان المساعدات المالية التي يعطيها المجلس الوطني للبحوث العلمية للباحثين العلميين من اساتذة الجامعة اللبنانية سواء على شكل تعويضات شخصية او نفقات بحوث لا تدخل في حساب الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عليه في المادة 27 من قانون الموظفين.