Legal opinion 27/10/1966
رأي استشاري رقم 123/1966
- Number
- 123/1966
- Date
- 27/10/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 117/1966
- Source
- Lebanese University
اتفاقية مؤسسة كهرباء فرنسا مع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
ان الاتفاق الرضائي يبقى ساري المفعول ومعمولاً به دون حاجة لأي تجديد أو تمديد بل بمقتضى الاتفاق الأساسي ذاته وان تجاوزت المدة مهلة السنتين ، وذلك في حال ثبوت عدم انتهاء الأعمال موضوع هذا الاتفاق.