Legal opinions

Legal opinion 27/10/1966

رأي استشاري رقم 123/1966

Number
123/1966
Date
27/10/1966
Requested by
وزارة المالية
File
117/1966
Source
Lebanese University

اتفاقية مؤسسة كهرباء فرنسا مع مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

ان الاتفاق الرضائي يبقى ساري المفعول ومعمولاً به دون حاجة لأي تجديد أو تمديد بل بمقتضى الاتفاق الأساسي ذاته وان تجاوزت المدة مهلة السنتين ، وذلك في حال ثبوت عدم انتهاء الأعمال موضوع هذا الاتفاق.