Legal opinion 05/11/1973
رأي استشاري رقم 108/1973
- Number
- 108/1973
- Date
- 05/11/1973
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 117/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير المادة "33" من دفتر الاحكام والشروط العامة
يتم حساب ارتفاع اسعار الكميات الباقية بدون تنفيذ بالنسبة للقيمة الاساسية لهذه الكميات وليس بالنسبة لقيمة الالتزام بكامله. وتؤخذ بعين الاعتبار ، عند تعديل الاسعار ، اسعار الادارة المتبعة في الكشف التقديري ، دون التنزيل المئوي الذي تقدم به المتعهد. ويحق للملتزم طلب فسخ الالتزام . وذلك ، بغض النظر عن نسبة الاشغال المنفذة ونسبة الاشغال المتبقية. وان السعر الجديد هو اعادة تخمين للاشغال المتبقية بدون تنفيذ ، وان ربح المتعهد يعتبر داخلا ضمن السعر الجديد الذي يتم وضعه. وفي حال وجود برنامج عمل مصدق وفقا للاصول ، وحصول ارتفاع في الاسعار ، فان حساب الكميات الباقية دون تنفيذ ، يجب ان يتم على اساس الاشغال التي كان ينبغي على المتعهد تنفيذها بحسب برنامج العمل ، وليس على اساس الاشغال الباقية فعليا بدون تنفيذ.