Legal opinions

Legal opinion 29/10/1965

رأي استشاري رقم 90/1965

Number
90/1965
Date
29/10/1965
Requested by
بلدية عاليه
File
118/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول تنظيم سندات إيجار المدارس الرسمية التي تساهم ببدلاتها بلدية عاليه.

إنه نظراً لكون عقد الايجار في القضية الحاضرة قد سبق ونظم باسم وزارة التربية الوطنية بمفردها ، ويمكن لبلدية عاليه إذا لم تكن قد أحالت بعد قيمة مساهمتها عن السنة المذكورة لخزينة الدولة ، وتوخياً للسرعة ، أن تنظم عقداً مستقلاً بينها وبين المؤجر بقيمة المساهمة ، تنص فيه علناً أن هذه المساهمة هي من أصل بدل الايجار الوارد في العقد مع وزارة التربية ، وان الموجبات المترتبة على المستأجر تنحصر فقط في وزارة التربية الوطنية ، باعتبار أن مساهمة البلدية هي فقط مساهمة مالية في بدل الايجار.