Legal opinion 29/10/1965
رأي استشاري رقم 90/1965
- Number
- 90/1965
- Date
- 29/10/1965
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 118/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول تنظيم سندات إيجار المدارس الرسمية التي تساهم ببدلاتها بلدية عاليه.
إنه نظراً لكون عقد الايجار في القضية الحاضرة قد سبق ونظم باسم وزارة التربية الوطنية بمفردها ، ويمكن لبلدية عاليه إذا لم تكن قد أحالت بعد قيمة مساهمتها عن السنة المذكورة لخزينة الدولة ، وتوخياً للسرعة ، أن تنظم عقداً مستقلاً بينها وبين المؤجر بقيمة المساهمة ، تنص فيه علناً أن هذه المساهمة هي من أصل بدل الايجار الوارد في العقد مع وزارة التربية ، وان الموجبات المترتبة على المستأجر تنحصر فقط في وزارة التربية الوطنية ، باعتبار أن مساهمة البلدية هي فقط مساهمة مالية في بدل الايجار.