Legal opinions

Legal opinion 24/11/2000

رأي استشاري رقم 127/2000

Number
127/2000
Date
24/11/2000
Requested by
وزارة المهجرين
File
118/1999
Source
Lebanese University

كيفية تطبيق الحجز الاحتياطي الاجمالي وفقاً للمادة 63 من قانون المحاسبة العمومية

ان القول بامكانية تنظيم طلب حجز اجمالي لا يعني بالضرورة ان يكون الحجز اجمالياً وموازياً لقيمة الاعتماد بالكامل وانما ان يكون حجز بأقل من قيمة الاعتماد شريطة مراعاة ديمومة النفقة وطبيعتها التي لا تسمح بتنظيم طلب مستقل في كل مرة مع مراعاة عدم تجزئة النفقة الواجب توحيدها.