Legal opinion 24/11/2000
رأي استشاري رقم 127/2000
- Number
- 127/2000
- Date
- 24/11/2000
- Requested by
- وزارة المهجرين
- File
- 118/1999
- Source
- Lebanese University
كيفية تطبيق الحجز الاحتياطي الاجمالي وفقاً للمادة 63 من قانون المحاسبة العمومية
ان القول بامكانية تنظيم طلب حجز اجمالي لا يعني بالضرورة ان يكون الحجز اجمالياً وموازياً لقيمة الاعتماد بالكامل وانما ان يكون حجز بأقل من قيمة الاعتماد شريطة مراعاة ديمومة النفقة وطبيعتها التي لا تسمح بتنظيم طلب مستقل في كل مرة مع مراعاة عدم تجزئة النفقة الواجب توحيدها.