Legal opinions

Legal opinion 29/04/1999

رأي استشاري رقم 140/1999

Number
140/1999
Date
29/04/1999
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
118/1999
Source
Lebanese University

مشروع جدول المقارنة رقم (1) لمحولي الرميلة ووصلة سينيق

ان اقتصار مجلس الادارة على شخصين فقط ، يكون من المتوجب الا يكون احدهما مخالفا للتمكن من اتخاذ أي قرار (ولو بالاكثرية) . وعلى هذا ، لا يمكن القول بأن مشروع جدول المقارنة رقم 1 المعروض قد اقترن بموافقة مجلس الادارة وبالتالي لا يمكن الموافقة عليه.