Legal opinion 29/04/1999
رأي استشاري رقم 140/1999
- Number
- 140/1999
- Date
- 29/04/1999
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 118/1999
- Source
- Lebanese University
مشروع جدول المقارنة رقم (1) لمحولي الرميلة ووصلة سينيق
ان اقتصار مجلس الادارة على شخصين فقط ، يكون من المتوجب الا يكون احدهما مخالفا للتمكن من اتخاذ أي قرار (ولو بالاكثرية) . وعلى هذا ، لا يمكن القول بأن مشروع جدول المقارنة رقم 1 المعروض قد اقترن بموافقة مجلس الادارة وبالتالي لا يمكن الموافقة عليه.