Legal opinion 10/10/1967
رأي استشاري رقم 113/1967
- Number
- 113/1967
- Date
- 10/10/1967
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 118/1967
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر في رأي الديوان الاستشاري رقم 56 تاريخ 1967/5/25 المتعلق بالتأشير على سبيل التسوية من قبل المراقب العام لدى بلدية بيروت.
ان النصوص القانونية تقضي على مراقب عقد النفقات في وزارة المالية مسك قيود لحركة اعتمادات الموازنة المعقودة الى جانب القيود المماثلة المفتوحة لهذه الغاية لدى كل محاسب في الادارات الاخرى ، فانه يتعذر على الآمر بالصرف من الناحيتين القانونية والعملية صرف النفقة على سبيل التسوية دون وجود تأشير المراقب على المعاملة الذي يدل على ان التدقيق قد جرى وفقاً لأحكام المادة 65 من قانون المحاسبة العمومية.