Legal opinions

Legal opinion 17/10/1970

رأي استشاري رقم 747/1970

Number
747/1970
Date
17/10/1970
Requested by
__غير محدد
File
1181/1976
Source
Lebanese University

مدى تطبيق احكام المادة 58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة على أعضاء مجلس بلدية .

ان احكام المادة 58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة لا تطبق بحق أعضاء المجالس البلدية عندما تكون المخالفات المرتكبة من قبلهم قد ألحقت أضراراً وخسائر بالاموال العمومية.