Legal opinion 17/10/1970
رأي استشاري رقم 747/1970
- Number
- 747/1970
- Date
- 17/10/1970
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1181/1976
- Source
- Lebanese University
مدى تطبيق احكام المادة 58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة على أعضاء مجلس بلدية .
ان احكام المادة 58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة لا تطبق بحق أعضاء المجالس البلدية عندما تكون المخالفات المرتكبة من قبلهم قد ألحقت أضراراً وخسائر بالاموال العمومية.