Legal opinion 29/05/1968
رأي استشاري رقم 274/1968
- Number
- 274/1968
- Date
- 29/05/1968
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 1189/1968
- Source
- Lebanese University
عدم تحصيل رسوم بلدية لدى بلدية طرابلس.
1- ان اجراء رئيس قسم التحصيل بإحالته تقرير الجابي الى رئيس الدائرة المالية للاشتراك في تفليسة السيدين ز. وف. بمبلغ 7325 ل.ل. دون استيضاح سائر جباة البلدية عما اذا كانت ثمة رسوم في ذمة السيدين المذكورين وموافقة رئيس الدائرة المالية على هذا الطلب دون الرجوع الى قسمي التحقق والتحصيل لتحديد مبلغ الرسوم المتوجبة فعلاً على المكلفين بذلك التاريخ يتنافى مع أحكام المادتين 2 و8 من نظام موظفي بلدية طرابلس مما يشكل "مخالفة ارتكاب خطأ او تقصير او اهمال من شأنه الحاق ضرر بالأموال العمومية". 2- ان إبداء الرأي لا يدخل في عداد أعمال ادارة الأموال العمومية المنصوص عليها في المادة 56 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.