Legal opinions

Legal opinion 27/10/1966

رأي استشاري رقم 121/1966

Number
121/1966
Date
27/10/1966
Requested by
وزارة الداخلية
File
119/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تصديق القائمقام على صفقات الاشغال التي لا تتجاوز الف ليرة والتي تعقد بفاتورة ، وذلك بالنسبة للصفقات المعقودة من قبل رئيس البلدية المرخص له بذلك - بلدية المنصورية المكلس - الديشونية.

انه لا يمكن للمجلس البلدي تفويض الصلاحية لرئيس المجلس البلدي بعقد النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة لأن الصلاحية - حسب المبادىء العامة للقانون الاداري تمارس ولا تفوض إلا ينص. وبما انه لم يعد من مجال للبحث في امكانية الموافقة المسبقة من قبل القائمقام على النفقات التي تعقد ببيان أو فاتورة من قبل رئيس البلدية المفوضة اليه صلاحية عقد هذه النفقات من المجلس البلدي أساساً على اعتبار أن تفويض الصلاحية بالنسبة لهذا الموضوع غير ممكن أصلاً كما بينا.