Legal opinion 27/10/1966
رأي استشاري رقم 121/1966
- Number
- 121/1966
- Date
- 27/10/1966
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 119/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تصديق القائمقام على صفقات الاشغال التي لا تتجاوز الف ليرة والتي تعقد بفاتورة ، وذلك بالنسبة للصفقات المعقودة من قبل رئيس البلدية المرخص له بذلك - بلدية المنصورية المكلس - الديشونية.
انه لا يمكن للمجلس البلدي تفويض الصلاحية لرئيس المجلس البلدي بعقد النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة لأن الصلاحية - حسب المبادىء العامة للقانون الاداري تمارس ولا تفوض إلا ينص. وبما انه لم يعد من مجال للبحث في امكانية الموافقة المسبقة من قبل القائمقام على النفقات التي تعقد ببيان أو فاتورة من قبل رئيس البلدية المفوضة اليه صلاحية عقد هذه النفقات من المجلس البلدي أساساً على اعتبار أن تفويض الصلاحية بالنسبة لهذا الموضوع غير ممكن أصلاً كما بينا.