Legal opinion 07/09/1972
رأي استشاري رقم 134/1972
- Number
- 134/1972
- Date
- 07/09/1972
- Requested by
- وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
- File
- 119/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في التعويضات التي قبضهاعضو مجلس الادارة في مصلحة مياه كسروان والفتوح الشيخ فريد الخازن بعد بلوغه السن القانونية
انه عملا بمبدأ لكل عمل اجر المكرس من قبل مجلس الشورى تكون المبالغ التي قبضها عضو مجلس ادارة تعويضا عن حضوره لجلسات مجلس ادارة بعد بلوغه السن القانونية حقا له ولا يمكن استرجاعها.