Legal opinions

Legal opinion 07/09/1972

رأي استشاري رقم 134/1972

Number
134/1972
Date
07/09/1972
Requested by
وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
File
119/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في التعويضات التي قبضهاعضو مجلس الادارة في مصلحة مياه كسروان والفتوح الشيخ فريد الخازن بعد بلوغه السن القانونية

انه عملا بمبدأ لكل عمل اجر المكرس من قبل مجلس الشورى تكون المبالغ التي قبضها عضو مجلس ادارة تعويضا عن حضوره لجلسات مجلس ادارة بعد بلوغه السن القانونية حقا له ولا يمكن استرجاعها.