Legal opinions

Legal opinion 12/09/1968

رأي استشاري رقم 114/1968

Number
114/1968
Date
12/09/1968
Requested by
وزارة العدل
File
119/1968
Source
Lebanese University

بيان الرأي في الاوراق الثبوتية الواجب تقديمها لابراء ذمة الجمعية الدولية لمكافحة الاجرام عن المساعدة المعطاة لها خلال السنة 1966 استناداً الى المرسوم 13615 تاريخ 1963/8/21.

ان الجمعية المذكورة المعروفة دولياً بـ Organisation Internationale de Police Criminelle - Interpol هي منظمة دولية كما يدل اسمها على ذلك. وهي غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة عملاً بالمادة التاسعة من المرسوم 13615 تاريخ 1963/8/21.