Legal opinion 29/07/1971
رأي استشاري رقم 113/1971
- Number
- 113/1971
- Date
- 29/07/1971
- Requested by
- بلدية فرن الشباك
- File
- 119/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز لبلدية فرن الشباك ان تتولى دفع تعويضات لموظفي ادارة الهاتف لقاء اعمال يقومون بها لصالح البلدية.
انه لا يجوز لبلدية فرن الشباك دفع تعويضات عن اعمال اضافية لموظفي ادارة الهاتف لقاء تصفية وتحصيل العلاوة المفروضة على المشتركين بالهاتف لصالح البلديات التي تعود لها عملاً بالمادة 72 من قانون الرسوم البلدية الا انه يجوز لها اذا ما رغبت في المساهمة في النفقات التي يتطلبها تحصيل وتصفية العلاوة المذكورة لحسابها ان تقدم لادارة الهاتف مبالغ تخصصها لهذه الغاية من موازنتها الخاصة وذلك وفقاً للاحكام المختصة بالمساهمات البلدية وللاصول المحددة في المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.