Legal opinions

Legal opinion 27/11/1996

رأي استشاري رقم 1122/1996

Number
1122/1996
Date
27/11/1996
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
1196/1996
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتنفيذ اشغال تقديم وتركيب شبكة انارة عامة على طريق المديرج - ضهر البيدر - مطعم هبر

1- ان وضع المعاملة في التنفيذ قبل عرضها على رقابة الديوان المسبقة يجعلها مفتقرة الى صيغة جوهرية ويؤدي الى اعتبارها غير نافذة وباطلة في ضوء النصوص المشار اليها أعلاه. 2-ان المادة الثالثة من دفتر الشروط الخاص لا تتضمن تحديدا دقيقا لمصدر المعدات وانواعها بل اوردت عبارات عامة غير محددة مما يعتبر مخالفا للمادة 126 من قانون المحاسبة العمومية علما بان الجدول الذي أودعته الادارة عن مصدر المعدات لم يرد في صلب دفتر الشروط الخاص الذي هو وحده يلزم المتعهد. 3-ان الاسعار الواردة في مشروع العقد لا تتفق والواقع ، وان قيمتها الاجمالية تفوق الاسعار الرائجة.