Legal opinions

Legal opinion 24/11/1959

رأي استشاري رقم 379/1959

Number
379/1959
Date
24/11/1959
Requested by
بلدية طرابلس
File
12/1959
Source
Lebanese University

اسقاط قطعة من الاملاك العامة البلدية الى أملاك بلدية طرابلس الخاصة تمهيداً لاعادتها الى مالكها الاساسي.

إنه اذا كان لصاحب العلاقة حق في التعويض عن القسم من عقاره المضموم الى الاملاك العامة فإنه يبقى له أن يطالب بحقه هذا ضمن الحدود الموضوعة لهذه الغاية ، وإن عدم تنفيذ التخطيط الأول في حينه لم ينزع عن القسم من العقار المضموم الى الاملاك العامة صفته العامة ، ولم يغير بالتالي من وضعه كطريق عام. وإن إسقاط القسم المذكور من الاملاك العامة الى الاملاك الخاصة بغية إعادته بدون بدل الى صاحبه يبدو مخالفاً لأحكام المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل.