Legal opinion 24/11/1959
رأي استشاري رقم 379/1959
- Number
- 379/1959
- Date
- 24/11/1959
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 12/1959
- Source
- Lebanese University
اسقاط قطعة من الاملاك العامة البلدية الى أملاك بلدية طرابلس الخاصة تمهيداً لاعادتها الى مالكها الاساسي.
إنه اذا كان لصاحب العلاقة حق في التعويض عن القسم من عقاره المضموم الى الاملاك العامة فإنه يبقى له أن يطالب بحقه هذا ضمن الحدود الموضوعة لهذه الغاية ، وإن عدم تنفيذ التخطيط الأول في حينه لم ينزع عن القسم من العقار المضموم الى الاملاك العامة صفته العامة ، ولم يغير بالتالي من وضعه كطريق عام. وإن إسقاط القسم المذكور من الاملاك العامة الى الاملاك الخاصة بغية إعادته بدون بدل الى صاحبه يبدو مخالفاً لأحكام المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل.