Legal opinion 24/02/1961
رأي استشاري رقم 98/1961
- Number
- 98/1961
- Date
- 24/02/1961
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 12/1961
- Source
- Lebanese University
طلب مراقب عقد النفقات لدى وزارة المالية اعادة النظر بالمذكرة رقم 41/م تاريخ 26 كانون الثاني 1961 المتضمنة رأي ديوان المحاسبة حول عقد نفقات ايجارات مراكز الجمرك في المناطق لسنة 1961.
إنه ، فيما خص "المعاملة" تتناول عقد الايجار سواء أكان هذا العقد جديداً أم تمديداً لعقد سابق بما في ذلك العقد المجدد ضمنياً أو بفعل القانون ، وان التأشير على هذه "المعاملة" يكون على العقد الجديد أو على العقد القديم المجدد.