Legal opinions

Legal opinion 24/02/1961

رأي استشاري رقم 98/1961

Number
98/1961
Date
24/02/1961
Requested by
وزارة المالية
File
12/1961
Source
Lebanese University

طلب مراقب عقد النفقات لدى وزارة المالية اعادة النظر بالمذكرة رقم 41/م تاريخ 26 كانون الثاني 1961 المتضمنة رأي ديوان المحاسبة حول عقد نفقات ايجارات مراكز الجمرك في المناطق لسنة 1961.

إنه ، فيما خص "المعاملة" تتناول عقد الايجار سواء أكان هذا العقد جديداً أم تمديداً لعقد سابق بما في ذلك العقد المجدد ضمنياً أو بفعل القانون ، وان التأشير على هذه "المعاملة" يكون على العقد الجديد أو على العقد القديم المجدد.