Legal opinions

Legal opinion 27/03/1996

رأي استشاري رقم 10/1996

Number
10/1996
Date
27/03/1996
Requested by
وزارة الإعلام
File
12/1996
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مشروع تلزيم تنظيف مباني ومرائب وزارة الاعلام في بيروت وعمشيت للعام 1995

ان مراقب عقد النفقات ليس من عداد المراجع التي يمكنها طلب ابداء الرأي الاستشاري من الديوان باعتبار انه لا يمثل الادارة المختصة.