Legal opinion 27/02/1970
رأي استشاري رقم 37/1970
- Number
- 37/1970
- Date
- 27/02/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 12/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في نوعية الرسم القضائي المتوجب في دعوى اثبات الوصية.
ان دعوى اثبات الوصية تخضع لرسم الدعوى النسبي باعتبارها من الدعاوى القابلة للتقدير.