Legal opinions

Legal opinion 27/02/1970

رأي استشاري رقم 37/1970

Number
37/1970
Date
27/02/1970
Requested by
وزارة المالية
File
12/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في نوعية الرسم القضائي المتوجب في دعوى اثبات الوصية.

ان دعوى اثبات الوصية تخضع لرسم الدعوى النسبي باعتبارها من الدعاوى القابلة للتقدير.