Legal opinions

Legal opinion 18/03/1981

رأي استشاري رقم 20/1981

Number
20/1981
Date
18/03/1981
Requested by
وزارة المالية
File
12/1981
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في مدى استحقاق اجور تدريس بالساعة لمتعاقد لم يوافق مجلس الخدمة المدنية على مشروع عقده

ان الادارة في القضية المعروضة قد كسبت كسبا غير مشروع بقيام صاحب العلاقة بالتدريس وبالتالي فهي ملزمة بالتعويض بقدر الكسب الذي جنته.