Legal opinion 18/03/1981
رأي استشاري رقم 20/1981
- Number
- 20/1981
- Date
- 18/03/1981
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 12/1981
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في مدى استحقاق اجور تدريس بالساعة لمتعاقد لم يوافق مجلس الخدمة المدنية على مشروع عقده
ان الادارة في القضية المعروضة قد كسبت كسبا غير مشروع بقيام صاحب العلاقة بالتدريس وبالتالي فهي ملزمة بالتعويض بقدر الكسب الذي جنته.