Legal opinion 22/05/1991
رأي استشاري رقم 15/1991
- Number
- 15/1991
- Date
- 22/05/1991
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 12/1991
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول امكانية اعفاء المساعدات المرضية وتعويضات الصرف من الخدمة العائدة لموظفي واجراء بلدية بيروت من رسم الطابع المالي
ان الاعفاء من رسم الطابع المالي يتناول المساعدات المرضية وجميع المستندات العائدة لها كما يتناول تخصيص معاش تقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة المتعلقة بموظفي البلديات سواء كانوا دائمين او مؤقتين او متعاقدين او اجراء ، لذلك فان المساعدات المرضية وتعويضات الصرف من الخدمة العائدة لموظفي واجراء بلدية بيروت تكون معفاة من رسم الطابع المالي.