Legal opinions

Legal opinion 22/05/1991

رأي استشاري رقم 15/1991

Number
15/1991
Date
22/05/1991
Requested by
بلدية بيروت
File
12/1991
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول امكانية اعفاء المساعدات المرضية وتعويضات الصرف من الخدمة العائدة لموظفي واجراء بلدية بيروت من رسم الطابع المالي

ان الاعفاء من رسم الطابع المالي يتناول المساعدات المرضية وجميع المستندات العائدة لها كما يتناول تخصيص معاش تقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة المتعلقة بموظفي البلديات سواء كانوا دائمين او مؤقتين او متعاقدين او اجراء ، لذلك فان المساعدات المرضية وتعويضات الصرف من الخدمة العائدة لموظفي واجراء بلدية بيروت تكون معفاة من رسم الطابع المالي.