Legal opinions

Legal opinion 05/03/1964

رأي استشاري رقم 16/1964

Number
16/1964
Date
05/03/1964
Requested by
وزارة الانباء
File
12/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي فيما إذا كانت المبالغ التي يتقاضاها بعض الموظفين ثمناً لانتاجهم الادبي الفني تحسب من العائدات أو من الاجور أو من التعويضات أو من المكافآت التي تحظر المادة 27 من نظام الموظفين أن تتجاوز 75% من مجموع رواتب الموظفين الشهرية.

إن شراء النتاج الشخصي الادبي أو الفني يدخل ضمن نطاق الملكية الكتابية والفنية ، وتطبق بحقه أحكام هذه الملكية. وتكون البدلات التي تدفع لقاء تقديمها غير داخلة في حساب الاجور والتعويضات والمكافآت والعائدات المنصوص عليها في المادة 27 من نظام الموظفين.