Legal opinion 05/03/1964
رأي استشاري رقم 16/1964
- Number
- 16/1964
- Date
- 05/03/1964
- Requested by
- وزارة الانباء
- File
- 12/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي فيما إذا كانت المبالغ التي يتقاضاها بعض الموظفين ثمناً لانتاجهم الادبي الفني تحسب من العائدات أو من الاجور أو من التعويضات أو من المكافآت التي تحظر المادة 27 من نظام الموظفين أن تتجاوز 75% من مجموع رواتب الموظفين الشهرية.
إن شراء النتاج الشخصي الادبي أو الفني يدخل ضمن نطاق الملكية الكتابية والفنية ، وتطبق بحقه أحكام هذه الملكية. وتكون البدلات التي تدفع لقاء تقديمها غير داخلة في حساب الاجور والتعويضات والمكافآت والعائدات المنصوص عليها في المادة 27 من نظام الموظفين.