Legal opinion 25/02/1966
رأي استشاري رقم 21/1966
- Number
- 21/1966
- Date
- 25/02/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 12/1966
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بنقل اعتمادات نفقات الاحكام القضائية والمصالحات.
انه يجب ضرورة وجود اعتماد في فصل "أحكام نقدية ومصالحات" بالذات لامكانية الصرف منه ولا يمكن بالتالي ان تصرف نفقة حكم قضائي او مصالحة من احتياطي الموازنة مباشرة وتنقل بعد ذلك الاعتمادات اللازمة بصورة اجمالية الى فصل احكام نقدية ومصالحات.