Legal opinions

Legal opinion 25/02/1966

رأي استشاري رقم 21/1966

Number
21/1966
Date
25/02/1966
Requested by
وزارة المالية
File
12/1966
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بنقل اعتمادات نفقات الاحكام القضائية والمصالحات.

انه يجب ضرورة وجود اعتماد في فصل "أحكام نقدية ومصالحات" بالذات لامكانية الصرف منه ولا يمكن بالتالي ان تصرف نفقة حكم قضائي او مصالحة من احتياطي الموازنة مباشرة وتنقل بعد ذلك الاعتمادات اللازمة بصورة اجمالية الى فصل احكام نقدية ومصالحات.