Legal opinion 27/02/1965
رأي استشاري رقم 13/1965
- Number
- 13/1965
- Date
- 27/02/1965
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 12/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن جواز إلقاء الحجز الاحتياطي لدى الشخص الثالث على المساهمة المالية المقررة لمدرسة البقاع الحديثة - المرج زحلة.
إنه يتوجب على وزارة التربية الوطنية تقديم بيان حول حجز المبلغ للجهات القضائية الصالحة تبين فيه أن المساهمات المعطاة من موازنتها إلى المدارس الابتدائية المجانية الخاصة هي مساهمات مشروطة مؤتمن عليها صاحب المدرسة وبالتالي تكون هذه المساهمات من الأموال التي لا تدخل في عداد الأموال الخاصة لصاحب المدرسة ويتعلق بها حق الغير (أي المدرسون).