Legal opinions

Legal opinion 27/02/1965

رأي استشاري رقم 13/1965

Number
13/1965
Date
27/02/1965
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
12/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن جواز إلقاء الحجز الاحتياطي لدى الشخص الثالث على المساهمة المالية المقررة لمدرسة البقاع الحديثة - المرج زحلة.

إنه يتوجب على وزارة التربية الوطنية تقديم بيان حول حجز المبلغ للجهات القضائية الصالحة تبين فيه أن المساهمات المعطاة من موازنتها إلى المدارس الابتدائية المجانية الخاصة هي مساهمات مشروطة مؤتمن عليها صاحب المدرسة وبالتالي تكون هذه المساهمات من الأموال التي لا تدخل في عداد الأموال الخاصة لصاحب المدرسة ويتعلق بها حق الغير (أي المدرسون).