Legal opinion 20/02/1967
رأي استشاري رقم 20/1967
- Number
- 20/1967
- Date
- 20/02/1967
- Requested by
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- File
- 12/1967
- Source
- Lebanese University
استيفاء الرسم عن اجازات العمل.
انه يكون على الاجنبي الحاصل على اجازة العمل في أي تاريخ كان من السنة ان يجدد اجازته هذه في شهر كانون الثاني من السنة التالية وان يدفع الرسم ذاته عند التجديد.