Legal opinions

Legal opinion 20/02/1967

رأي استشاري رقم 20/1967

Number
20/1967
Date
20/02/1967
Requested by
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
File
12/1967
Source
Lebanese University

استيفاء الرسم عن اجازات العمل.

انه يكون على الاجنبي الحاصل على اجازة العمل في أي تاريخ كان من السنة ان يجدد اجازته هذه في شهر كانون الثاني من السنة التالية وان يدفع الرسم ذاته عند التجديد.