Legal opinions

Legal opinion 24/07/1973

رأي استشاري رقم 73/1973

Number
73/1973
Date
24/07/1973
Requested by
التفتيش المركزي
File
12/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن رسم الطابع المالي المتوجب بالتصريح المتعلق باضافة الخيم والتخشيبات

ان الخيم والتخشيبات الموسمية التي تقام لبيع الفواكه والخضار تخضع ، عند اقامتها ، لرسم طابع مالي مقطوع قدره ليرتان وذلك ، باعتبار انها مؤقتة.