Legal opinion 24/07/1973
رأي استشاري رقم 73/1973
- Number
- 73/1973
- Date
- 24/07/1973
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 12/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن رسم الطابع المالي المتوجب بالتصريح المتعلق باضافة الخيم والتخشيبات
ان الخيم والتخشيبات الموسمية التي تقام لبيع الفواكه والخضار تخضع ، عند اقامتها ، لرسم طابع مالي مقطوع قدره ليرتان وذلك ، باعتبار انها مؤقتة.