Legal opinion 11/02/1975
رأي استشاري رقم 20/1975
- Number
- 20/1975
- Date
- 11/02/1975
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 12/1974
- Source
- Lebanese University
تحديد أفراد العائلة الذين يحق لهم الاستفادة من مساعدة الوفاة في بلدية بيروت
ان مساعدة الوفاة تستحق لجميع أبناء الموظف المتوفي ، سواء كانوا راشدين أو متزوجين بالنسبة للذكور ، وعازبات أو متزوجات بالنسبة للإناث ، بحيث إن العهدة لا تكون مشترطة فيما خص استحقاق مساعدة الوفاة ، إلا للأخوة والأخوات ، عملاً بصراحة نص المادة 29 المذكورة.