Legal opinions

Legal opinion 11/02/1975

رأي استشاري رقم 20/1975

Number
20/1975
Date
11/02/1975
Requested by
بلدية بيروت
File
12/1974
Source
Lebanese University

تحديد أفراد العائلة الذين يحق لهم الاستفادة من مساعدة الوفاة في بلدية بيروت

ان مساعدة الوفاة تستحق لجميع أبناء الموظف المتوفي ، سواء كانوا راشدين أو متزوجين بالنسبة للذكور ، وعازبات أو متزوجات بالنسبة للإناث ، بحيث إن العهدة لا تكون مشترطة فيما خص استحقاق مساعدة الوفاة ، إلا للأخوة والأخوات ، عملاً بصراحة نص المادة 29 المذكورة.