Legal opinion 09/05/1962
رأي استشاري رقم 303/1962
- Number
- 303/1962
- Date
- 09/05/1962
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 12/1962
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان العدد والصفة والراتب السنوي بصورة مفصلة التي تذكر في الصفحة المقابلة لبيان النفقات من كتاب الموازنة والمخصصة للايضاحات فيما يتعلق باعتمادات المتعاقدين هي إلزامية ويجب التقيد بها لكل نوع عمل أم لا وفي حال النفي عما إذا كان يجوز التصرف بهذه الاعتمادات.
لا شيء يمنع على الادارة من التصرف بالاعتماد الاجمالي الملحوظ في الفقرة الواحدة وفقاً لحاجات المصلحة شرط التقيد فقط بعدد المتعاقدين الاجمالي وبالاعتماد الاجمالي الملحوظين في الموازنة دون التقيد بالتفاصيل المدرجة في الصفحة المقابلة لبيان النفقات من كتاب الموازنة والمخصصة للايضاحات.