Legal opinion 18/04/1983
رأي استشاري رقم 31/1983
- Number
- 31/1983
- Date
- 18/04/1983
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 12/1983
- Source
- Lebanese University
اقتطاع نسبة النفقات الادارية من اعتمادات الاحكام القضائية والمصالحات
ان الاعتماد المحول الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية مخصص للاحكام القضائية والمصالحات مما يستتبع وجوب التمييز بين المبالغ التي ترصد للاحكام القضائية والمصالحات العائدة لاعمال تنفيذ المشاريع ، فتقتطع منها نسبة السبعة بالمئة للنفقات الادارية ولتعويضات لجان الاستملاك وبين المبالغ التي ترصد لغير الاحكام والمصالحات فلا تقتطع منها النسبة المئوية.