Legal opinions

Legal opinion 18/04/1983

رأي استشاري رقم 31/1983

Number
31/1983
Date
18/04/1983
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
12/1983
Source
Lebanese University

اقتطاع نسبة النفقات الادارية من اعتمادات الاحكام القضائية والمصالحات

ان الاعتماد المحول الى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية مخصص للاحكام القضائية والمصالحات مما يستتبع وجوب التمييز بين المبالغ التي ترصد للاحكام القضائية والمصالحات العائدة لاعمال تنفيذ المشاريع ، فتقتطع منها نسبة السبعة بالمئة للنفقات الادارية ولتعويضات لجان الاستملاك وبين المبالغ التي ترصد لغير الاحكام والمصالحات فلا تقتطع منها النسبة المئوية.