Legal opinions

Legal opinion 15/03/1993

رأي استشاري رقم 12/1993

Number
12/1993
Date
15/03/1993
Requested by
وزارة المالية
File
12/1993
Source
Lebanese University

طلب وزير الدولة للشؤون المالية ابداء الرأي الاستشاري حول مدى استفادة الصكوك والكتابات الخاضعة لرسم الطابع المالي بطريقة الالصاق من احكام المادة 16 من قانون موازنة 1992

ان احكام المادة 16 من قانون موازنة 1992 تشمل غرامات رسم الطابع المالي الناتجة عن عدم الالصاق او عن الصاق طوابع ناقصة ، وتشمل ايضا الغرامات المترتبة عن عدم تعطيل الطوابع الملصقة بالشكل القانوني.