Legal opinion 15/03/1993
رأي استشاري رقم 12/1993
- Number
- 12/1993
- Date
- 15/03/1993
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 12/1993
- Source
- Lebanese University
طلب وزير الدولة للشؤون المالية ابداء الرأي الاستشاري حول مدى استفادة الصكوك والكتابات الخاضعة لرسم الطابع المالي بطريقة الالصاق من احكام المادة 16 من قانون موازنة 1992
ان احكام المادة 16 من قانون موازنة 1992 تشمل غرامات رسم الطابع المالي الناتجة عن عدم الالصاق او عن الصاق طوابع ناقصة ، وتشمل ايضا الغرامات المترتبة عن عدم تعطيل الطوابع الملصقة بالشكل القانوني.