Legal opinion 07/04/1975
رأي استشاري رقم 50/1975
- Number
- 50/1975
- Date
- 07/04/1975
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 12/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اعادة التأمين لرئيس مكتب بريد شوران
انه ملاحقة ديوان المحاسبة للموظف بصفته محتسبا محليا لا تحول دون استفادة هذا الموظف للكفالة الموضوعة من قبله شرط تبرئة ذمته من قبل المحتسب المركزي الذي هو تابع له مهما كانت صفته.