Legal opinions

Legal opinion 07/04/1975

رأي استشاري رقم 50/1975

Number
50/1975
Date
07/04/1975
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
12/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية اعادة التأمين لرئيس مكتب بريد شوران

انه ملاحقة ديوان المحاسبة للموظف بصفته محتسبا محليا لا تحول دون استفادة هذا الموظف للكفالة الموضوعة من قبله شرط تبرئة ذمته من قبل المحتسب المركزي الذي هو تابع له مهما كانت صفته.