Legal opinion 16/11/1973
رأي استشاري رقم 110/1973
- Number
- 110/1973
- Date
- 16/11/1973
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 120/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية عرض معاملات البلديات على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة
ان معاملات البلديات الخاضعة لتصديق سلطة الوصاية البلدية ولرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة ، ترسل اولا : الى المراقب العام في البلدية لابداء مطالعته في شأنها ، ثم تعاد للبلدية التي تتولى ارسالها الى سلطة الوصاية لاحالتها على ديوان المحاسبة . اما بالنسبة للمعاملات البلدية التي لا تخضع لتصديق سلطة الوصاية البلدية ، فان المراقب العام (او مراقب عقد النفقات) يكون المرجع الصالح لارسال المعاملات المذكورة الى ديوان المحاسبة ، في نطاق الرقابة الادارية المسبقة ، مقرونة بمطالعته في شأنها.