Legal opinions

Legal opinion 16/11/1973

رأي استشاري رقم 110/1973

Number
110/1973
Date
16/11/1973
Requested by
وزارة الداخلية
File
120/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية عرض معاملات البلديات على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة

ان معاملات البلديات الخاضعة لتصديق سلطة الوصاية البلدية ولرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة ، ترسل اولا : الى المراقب العام في البلدية لابداء مطالعته في شأنها ، ثم تعاد للبلدية التي تتولى ارسالها الى سلطة الوصاية لاحالتها على ديوان المحاسبة . اما بالنسبة للمعاملات البلدية التي لا تخضع لتصديق سلطة الوصاية البلدية ، فان المراقب العام (او مراقب عقد النفقات) يكون المرجع الصالح لارسال المعاملات المذكورة الى ديوان المحاسبة ، في نطاق الرقابة الادارية المسبقة ، مقرونة بمطالعته في شأنها.